الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المسؤول عن حكم قتله كلبا، فلا بد من التنبيه ابتداء على حرمة اقتناء الكلاب إلا لحاجة، ككلاب الصيد والحراسة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية، أو صيد، أو زرع؛ انتقص من أجره كل يوم قيراط. رواه البخاري ومسلم.
وجاء في (الموسوعة الفقهية): اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا لحاجة: كالصيد والحراسة، وغيرهما من وجوه الانتفاع التي لم ينه الشارع عنها ... اهـ.
وأما ما سألت عنه، فجوابه أنه: إن أمكن طرد هذا الكلب من بيتكم دون أذية لكم ولا لغيركم، فلا ينبغي قتله، خروجا من خلاف أهل العلم في حكم قتل الكلب الذي لا يضر. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 167917.
وعلى ذلك، فإن تعسر طرده، أو كان في ذلك أذية لأحد، فلا حرج في قتله، ولاسيما وقد ذهب بعض أهل العلم إلى الجواز مطلقا.
قال القرطبي في (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم): قتل الكلاب غير المستثنيات مأمور به إذا أضرت بالمسلمين، فإن كثر ضررها وغلب، كان الأمر على الوجوب، وإن قل وندر، فأي كلب أضر وجب قتله، وما عداه جائز قتله؛ لأنه سبع لا منفعة فيه، وأقل درجاته توقع الترويع، وأنه ينقص من أجر مقتنيه كل يوم قيراطين. فأما المروع منهن غير المؤذي: فقتله مندوب إليه. وأما الكلب الأسود ذو النقطتين، فلا بد من قتله للحديث المتقدم. اهـ.
والله أعلم.