الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الواشمة والمستوشمة. رواه
البخاري وغيره.
وبناء على ذلك عدَّ العلماء هذا الفعل من الكبائر التي يجب على فاعلها الإقلاع عنها والتوبة منها، ولا يتم ذلك إلا بإزالة الوشم والندم على فعله، والعزم على عدم العودة إليه أبدًا، لكن إن تعذر على المرء إزالته للمشقة أو العجز المالي، أو عدم وجود من يستطيع إزالته، فلا شيء عليه، بشرط أن يزيله عند التمكن من ذلك. علمًا بأنه لا تأثير لوجود الوشم على فعل العبادات عمومًا، ومنها العمرة، فالعمرة تصح مع وجود الوشم، كما تصح الصلاة ونحوها كذلك. وللفائدة راجع الفتاوى التالية:
26402،
28186،
18959.
والله أعلم.