الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في زينة المرأة أنها من العادات التي الأصل فيها الإباحة، إلا ما قام الدليل على تحريمه، فصبغ المرأة لشعرها الأصل فيه الإباحة، إلا أن يكون به محذور شرعي، كالتشبه بالكفار فيما يختصون به، أو كان الصبغ بمادة ثبت ضررها، أو كان الصبغ باللون الأسود الخالص -على ما نفتي به في موقعنا؛ وإن كان جماهير العلماء على أن الصبع باللون الأسود مكروه كراهة تنزيه، وليس بمحرم، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 61084، والفتوى رقم: 343426 .
وأما بخصوص ما يعرف بـ (الميش): فقد سبق أن أفتينا بجوازه، كما في الفتوى رقم: 265171.
والله أعلم.