الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فهمته صحيح في الجملة، وما اخترته في المسائل المتعلقة بالطلاق، فهي أقوال معتبرة لأهل العلم، وأغلبها موافق لما نفتي به في موقعنا، فلا حرج عليك في الأخذ بتلك الأقوال.
قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: فإن قال قائل: فكيف في المستفتي من العامة إذا أفتاه الرجلان واختلفا، فهل له التقليد؟ قيل: إن كان العامي يتسع عقله، ويكمل فهمه إذا عقِّل أن يعقل، وإذا فُهِّم أن يفهم، فعليه أن يسأل المختلفين عن مذاهبهم، وعن حججهم، فيأخذ بأرجحها عنده، فإن كان له عقل يقصر عن هذا، وفهمه لا يكمل له، وسعه التقليد لأفضلهما عنده. انتهى.
علما بأن قولك: ولا بد من عزم. إذا كنت تقصد به أنه يشترط لوقوع الطلاق ولو بالصريح العزم على إيقاعه، لا يتماشى مع ما أشرت إليه أخيرا من وقو ع طلاق الهازل وغير القاصد له.
لكن الظاهر لنا من أسئلتك السابقة أنّ عندك شيئا من الوسوسة، فالذي ينبغي عليك هو الإعراض عن الوساوس، وعدم الالتفات إليها، وينبغي ألا تشغل نفسك بالبحث والقراءة في مسائل الطلاق وتفريعها، والتعمق في تفصيلاتها، فذلك مما يزيد الوسوسة.
والله أعلم.