الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك إخراج زكاة ما بقي عندك من المال كل سنة إذا كان نصابا ولم تدفعه في مشروع السكن؛ لأنه ما زال ملكا لك وتحت يدك، وليس دينا عليك لأهل المشروع؛ لأنهم لا يستحقونه إلا بتقدم العمل في المشروع كما أشرت.
أما إذا لم يبق عندك شيء بعد الدفع، أو بقي شيء لكنه لا يبلغ النصاب، أو كان ما بقي أو بعضه مستحقا لأهل المشروع -فعلا- أو لغيرهم؛ فإن ما يستحقونه يعتبر دينا عليك فلا زكاة فيه، إلا إذا كان لك مال آخر لا تجب فيه الزكاة فاضل عن حوائجك الأساسية كالمسكن والملبس والمركوب الذي يَصْلُح لمثلك؛ فإنك تجعله في مقابل الدين ليسلم المال الزكوي وتخرج منه الزكاة.
ولا زكاة فيما بقي بعد الدين إلا إذا بلغ النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وانظر الفتوى: 42173 والفتوى: 41630 وما أحيل عليه فيهما..
وليس عليك زكاة فيما دفعت في مشروع السكن؛ لأن السكن لا زكاة فيما أنفق فيه قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة مع شرحها "ولا زكاة على أحد في داره ولا فيما يتخذ للقنية من الرباع والعروض المقتناة"
والله أعلم.