الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء هل التسبيع والتتريب لما ولغ فيه الكلب، خاص بالآنية، أو عام في كل شيء، وراجع الفتوى رقم: 334243.
فعلى القول بأنه يكفي صب الماء على هذا الأثر النجس في غير الآنية، فاليد المسؤول عنها قد طهرت بذلك، وعلى القول بأنه لا بد من غسلها سبعا إحداهن بالتراب، فهي محكوم بنجاستها، ومن ثم تنتقل النجاسة منها إلى ما لامسها إذا كان أحد الجسمين رطبا، أو مبتلا، كما في الفتوى رقم: 116329، ورقم: 117811، والأحوط هو تطهير ما لامسته اليد المتنجسة بلعاب الكلب إذا لم تغسل سبعا إحداهن بالتراب، ومن عمل بقول عالم ثقة لا يرى وجوب ذلك، فلا جناح عليه، وانظر الفتوى رقم: 169801.
والله أعلم.