الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكون البنك يعاين البضاعة ويدفعها للتاجر عنك ليس مرابحة، ولايجوز الدخول في هذه المعاملة على النحو المذكور فهي مجرد قرض ربوي محرم لأن البنك سيسدد عنك الثمن للتاجر ثم يستوفيه منك بزيادة .
وأما المرابحة فهي أن يشتري البنك البضاعة لنفسه أولا، فتدخل في ملكه وضمانه وعهدته، ثم يبيعها لك بربح، ولو شئت أنت بعد ذلك بيعها والانتفاع بثمنها فلا حرج في ذلك، ولا ينبغي أن تبيعها للتاجر الأول الذي اشتراها البنك منه، ولا سيما إن كانت هناك مواطأة بينكما على أن يشتريها منك بعدا عن شبهة العينة المحرمة، بل تبيع السلع لغيره من التجار.
وقد فصلنا القول في ذلك في الفتاوى رقم: 351700/ 196093 / 42422/ 5987 .
والله أعلم.