الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت حين جامعت زوجتك في نهار رمضان وقد وصلت قبل الفجر، تجهل الحكم بأن كنت تظن أن ذلك جائز لك، لكون حكم السفر لم ينقطع في اعتقادك، فلا كفارة عليك، وإنما يلزمك قضاء هذا اليوم فحسب، وذلك لأن من جامع جاهلا بالتحريم، فلا تلزمه الكفارة على الراجح، وإنما لزمك القضاء؛ لأن الظاهر من حالك أنك تعلم كون الجماع مفسدا للصوم، ولكنك تجهل كون حكم السفر قد انقطع في حقك، ومن ثم لزمك القضاء كما يقضي المسافر، وأما إن كنت تجهل كون الجماع مفسدا للصوم أصلا، فلا قضاء عليك ولا كفارة، وانظر الفتوى رقم: 125767.
وأما إن كنت عالما بالتحريم، ولكن كنت تجهل وجوب الكفارة فحسب، فهي لازمة لك، وانظر الفتوى رقم: 138631.
وحيث وجبت عليك الكفارة، فما ذكرته ليس عذرا مانعا من الإتيان بها والانتقال إلى الإطعام، فعليك إذا وجبت عليك الكفارة أن تصوم شهرين متتابعين، ولا يجزئك الإطعام إلا إذا عجزت عن الصيام، وانظر الفتوى رقم: 140283.
وأما زوجتك، ففي لزوم الكفارة عليها خلاف، بيناه في الفتوى رقم: 125159.
فعليها أن تتوب إلى الله، كما عليك أنت أيضا أن تتوب إليه سبحانه، وعليها أن تقضي هذا اليوم، وإن كفرت احتياطا، فهو أحسن. وإذا عجزت عن الصيام، فإنها تطعم ستين مسكينا حيث أرادت الإتيان بالكفارة.
والله أعلم.