الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الجورب المذكور مخرّقا بحيث لا يستر موضع الفرض, فإنه كالعدم, وفي هذه الحالة يعتدّ بالنعلين فقط, فيجوزالمسح عليهما إذا كانا ساترتين لموضع الفرض, إلى غير ذلك من الشروط التي ذكرناها في الفتوى رقم: 12122.
ومن أهل العلم من رجّح جواز المسح على الجورب المخرّق إذا أمكن أن يطلق عليه اسم الجورب, وعلى هذا القول فإن الخروق لا تؤثر على صحة المسح, وبالتالي فيعتدّ بالجورب والنعل معاً, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 164641.
والله أعلم.