الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في بيع هذه الأجزاء المستعملة لهؤلاء الناس، ما دام الأمر لا يتعدى الشك المجرد، وأنت لا تعلم ولا حتى يغلب على ظنك كيفية استعمالهم لهذه القطع المستعملة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المسلم المستور لا شبهة في معاملته أصلا، ومن ترك معاملته ورعا، كان قد ابتدع في الدين بدعة ما أنزل الله بها من سلطان.
وبهذا يتبين الحكم في سائر الأموال؛ فإن هذا الغالط يقول: إن هذه اللحوم والألبان التي تؤكل قد تكون في الأصل قد نهبت أو غصبت. فيقال: المجهول كالمعدوم، فإذا لم نعلم، كان ذلك في حقنا كأنه لم يكن ... فقد تبين أن الإثم منتف مع عدم العلم. وحينئذ فجميع الأموال التي بأيدي المسلمين واليهود والنصارى، التي لا يعلم بدلالة ولا أمارة أنها مغصوبة، أو مقبوضة قبضا لا يجوز معه معاملة القابض، فإنه يجوز معاملتهم فيها بلا ريب ولا تنازع في ذلك، بين الأئمة، أعلمه. اهـ.
والله أعلم.