الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المرأة لا تذكر هل حصلت الرجعة في العدة، أو بعد انقضائها، فالذي يظهر لنا -والله أعلم- أنّ الرجعة صحيحة؛ لأنّ الأصل بقاء العدة.
فقد جاء في التهذيب في فقه الإمام الشافعي: وإن جاءا متداعيين: هذا يدعي الرجعة، وتدعي المرأة انقضاء العدة، ولا يعرف البادئ منهما-: فالقول قولها مع يمينها، ويصير كأن الرجعة صادفت انقضاء العدة.
وإن لم يختلفا، بل قالا جميعاً: نعلم وجودهما، ولا نعلم أيهما كان أسبق-: فالأصل بقاء العدة، وله الرجعة. اهـ.
والله أعلم.