الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أمر الشارع بإيفاء الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره، قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه وصححه الألباني.
وحذر من مماطلته، وتأخير حقه عنه بغير عذر، وعد ذلك من الظلم، لما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مطل الغني ظلم. وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، ولم يعطه أجره.
ومن القواعد الكبرى في الشريعة، أن الضرر يزال.
وبناء عليه، فما ما سألت عنه، جوابه: أن لا حرج عليك في مطالبة الشركة بمصاريف القضاء، وما تكلفته في سبيل استخلاص حقك؛ لأنها هي السبب فيه باعتدائها ومماطلتها، وامتناعها من أداء الحق إليك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد.
وأما المطالبة بفوائد مقابل تأخير المال عنك، فلا يجوز؛ لكون ذلك ربا. وراجع الفتوى رقم: 98099.
فظهر أن إلزام المدين بالتعويض المالي لأجل التأخر في وفاء الدَّين، داخل في الربا المحرم، وليس من ذلك المطالبة بمصاريف التي بذلت للوصول إلى الحق بسبب اعتداء الشركة وظلمها ومماطلتها.
والله أعلم.