الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد النطق بكلمة السحر، أو الاستنساخ، أو كتابتهما مباح، وتسمية اللعبة بالسحر لا تحرمها، إن لم يكن فيها شيء من عمل السحر؛ لأن إطلاق كلمة السحر على فعل مَّا لكونه بالغًا في الغرابة، أو مستحقًّا للتعجب منه، تعتبر من المجاز الشائع في اللغة، فالسحر يطلق في اللغة على كل ما لطف ودق مأخذه، ومنه الحديث: إن من البيان لسحراً.
ويطلق على الخدعة، ومنه قوله تعالى: قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ {الشعراء:153}: أي المخدوعين. كذا في الموسوعة الفقهية.
واما إن كانت اللعبة مشتملة على إقرار السحر وتعظيمه، فيحرم اللعب بها، وراجع الفتوى رقم: 319537، والفتاوى المحال عليها فيها.
وراجع في حكم الاستنساخ الفتويين:31734، 2375.
والله أعلم.