الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمشاهدة السحر عمدًا لا تجوز لما فيها من إقرار الباطل والرضا به، وتشجيع الناس عليه، بل الواجب على المرء أن يعرض عنه عند رؤيته، سدًّا للذريعة وحماية للعقيدة. قال تعالى في وصف عباد الرحمن: وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً[الفرقان:72].
فالأظهر من سياق الآية أن المراد بـ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ أنهم لا يحضرون الزور، والزور هو: كل باطل مزور مزخرف، واللغو: هو كل سقط من قول أو فعل. فيدخل في ذلك السحر وغيره مما يشمله المعنى، إذ السحر من أكبر الباطل وأعظم الزور.
قال الشيخ
منصور سبط الطبلاوي ، في حاشيته على تحفة المحتاج:
وكل ما حَرُم حرُم التفرج عليه؛ لأنه إعانة على المعصية. اهـ
وقال
البيجرمي في حاشيته على تحفة
الخطيب :
وما هو حرام في نفسه يحرم التفرج عليه؛ لأنه رضًا به، كما قال ابن قاسم على المنهج. اهـ
ولا فرق في الحرمة بين رؤية السحر مباشرة، وبين رؤيته في التلفاز، إذ الرضا بالسحر والفتنة به حاصل في الحالين، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
لكن هل تكون مشاهدة ذلك في التلفاز كمن أتى عرافًا أو كاهنًا أو ساحرًا؟ الظاهر أن النص المذكور في السؤال لا يشمل من شاهد السحر في التلفاز؛ لأنه لم يأته حقيقة، ولم تحصل له الإعانة على منكره.
علمًا بأن رؤية هذه البرامج بقصد التعلم أشد حرمة من رؤيتها للتفرج ونحوه. قال تعالى عن
هاروت وماروت : وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ[البقرة:102].
ولمعرفة حكم تعلم السحر وحكم فاعله راجع الفتوى رقم:
1653.
ولمعرفة حكم إتيان الكهنة والسحرة والعرافين والمشعوذين، راجع الفتاوى التالية:
17266،
24324،
20371،
25403.
والله أعلم.