الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشك في نجاسة الثوب وغيره، لا اعتبار له، والحكم للأصل وهو الطهارة؛ فالقاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان.
جاء في مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين: الأصل بقاء ما كان على ما كان، فإذا شك في نجاسة طاهر، فهو طاهر، أو في طهارة نجس، فهو نجس؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. اهـ.
ولذلك، فإن العباءة التي تشكين في نجاستها، حكمها الطهارة.
وعليه؛ فما دمت ستعودين إلى البيت في آخر الليل، فيجب عليك أن تصلي المغرب والعشاء في وقتهما، ولا يجوز لك أن تؤخري أيا من الصلاتين حتى يخرج وقتها. وانظري الفتويين التاليتين: 57225 // 340810.
والله أعلم.