الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطبقا لسياسة الموقع، فإننا نجيبك عن سؤالك الأول فقط فنقول: إن السفر من الأعذار المبيحة للجمع، ولتنظر الفتوى رقم: 6846.
والسفر المبيح للقصر والجمع هو البالغة مسافته أربعة برد، أي ما يساوي ثلاثة وثمانين كيلومترا في قول الجمهور، والمسافر لا يقصر ويجمع إلا إذا خلف بيوت البلد وراء ظهره، وأما قبل خروجه من بلده، فلا يجمع بعذر السفر، لكن إن كان يعلم أنه لا يستطيع أداء الصلاة الثانية في وقتها، أو كان يشق عليه ذلك، جاز له الجمع مع الإتمام في بلده عند من يجوز الجمع لمطلق الحاجة، وهو قول قوي كما بينا في الفتوى رقم: 142323.
ويرجى إفراد كل سؤال من أسئلتك برسالة مستقلة.
والله أعلم.