الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز التحايل بمثل هذا، وهو يشتمل على محاذير شرعية:
الأول: الكذب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: .. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابًا. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
والثاني: الغش، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا، فليس منا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة. وأخرج عنه أيضًا: من غش، فليس مني. وأخرج الطبراني أيضًا: من غشنا، فليس منا، والمكر والخداع في النار. وهذا يعم كل غش، وكل خديعة، وكل مكر، في أي مجال كان، وفي حق أي شخص، كما يتبين من ألفاظ الحديث.
الثالث: أكل أموال الناس بالباطل.
الرابع: الإخلال بالشروط والعقود، والمسلمون عند شروطهم.
فعلى المسلم الالتزام بقوانين البلاد التي دخل إليها، ما لم يؤد به ذلك إلى الوقوع فيما حرم الله.
ومما يلزمه عدم الخيانة، ومن الخيانة أن يأخذ ما لا يستحق من الإعانات المشروطة بشروط لا تنطبق عليه، ولا ضرورة إلى مثل هذه الأعمال.
ومن احتاج للعلاج، ولا يجد ثمنه، فليسلك السبل المشروعة في ذلك، وما أكثرها.
والله أعلم.