الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيشرع لك التصفيق لأجل تنبيه أمك أنك أثناء الصلاة, وقد يجب عليك قطع الصلاة, ولو فريضة، إذا كانت الأم في خطر, واستغاثت بك مثلًا, ففي فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز: س: إذا دخلت في صلاة النافلة وناداني أبي أو أمي، فهل أجيب أم أستمر في الصلاة؟
ج: عليك أن تقول: سبحان الله، سبحان الله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من رابه شيء في صلاته، فليسبح". والمرأة تصفق, فقل ذلك حتى يعلم أبوك أو غيره أنك تصلي، فيعذرونك، فإن كان حادثًا يوجب قطع الصلاة قطعتها إذا طلبوك لأمر؛ لإنقاذهم من حريق، أو من موت، أو من خطر، فاقطعها، ولو فريضة، أنقذهم، ثم عد للصلاة، أما إذا كان ما هناك خطر، تقول: سبحان الله، والحمد لله. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 23879.
والله أعلم.