الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاختلاف بين الفتويين المذكورتين في السؤال، راجع إلى خلاف في المذهب المالكي، في مسألة وجوب الحد وثبوت النسب في حق من تزوج خامسة عالماً بتحريمها عليه.
فقد جاء في مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها: فإن كان تحريمًا متفقًا عليه مثل نكاح الخامسة، ونكاح الأخت على الأخت، ونكاح المبتوتة قبل زوج إذا كان طلاقها مفترقًا ليس في كلمة واحدة، فإنه يعذر بالجهل قولًا واحدًا. وهل يحد في العمد أم لا يحد؟ قولان: أحدهما: أنه يحد، ولا يلحق به الولد. وهو قوله في "المدونة" في "كتاب القذف". والثاني: أنه لا يُحَد. اهـ.
فالقول بلحوق النسب، مبني على قول ميارة وهو قول في المذهب، والقول بعدم لحوق النسب، مبني على القول المشهور في المدونة وغيرها.
والله أعلم.