الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا العميل يشتري لنفسه، أو يشتري لشركة ويأخذ هذه العمولة بعلمها وإذنها، فلا مانع من دفع المال له، ولا يكون ذلك داخلاً في الرشوة المحرمة.
وأمّا إذا كان العميل يأخذ هذا المال لنفسه دون علم، أو إذن شركته، أو يكون أخذه المال منك سبباً في الشراء منك من غير مراعاة مصلحة شركته، كما لو كان يشتري ما لا حاجة للشركة إليه، أو يشتري منك ما يمكنه الشراء من غيرك بسعر أقل، ففي هذه الأحوال يكون ما يأخذه منك رشوة محرمة، ولا يجوز لك حينئذ أن تدفعها له، وراجع الفتوى رقم: 78458
والله أعلم.