الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعلاقتك بتلك المرأة على هذا النحو علاقة محرمة، ولا سيما إذا كان فيها تخبيب على زوجها، فتخبيب المرأة على زوجها من كبائر الذنوب، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبّب امرأة على زوجها، أو عبدًا على سيده. رواه أبو داود.
بل ذهب بعض العلماء إلى عدم صحة زواج المرأة ممن خببها على زوجها، معاقبة له بنقيض قصده.
فالواجب عليك أن تقطع علاقتك بهذه المرأة، وتبادر بالتوبة إلى الله تعالى، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه.
وبعد ذلك إذا اختلعت المرأة من زوجها، أو طلقها، ثم انقضت عدتها منه، فلك أن تتزوجها.
والله أعلم.