الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يجعلك من الحريصين على طلب الرزق الحلال، وأن ييسره لك، وأن يجنبك المحرمات.
وأما سؤالك عن المال الذي اكتسبته من عملك في مشاريع التخرج للطلاب: فإن كنت تقوم بعمل الطلاب الذي لا يسمح لهم أن يحيلوه إلى غيرهم، ويدَّعون أنهم من قام بعمله، فلا شك في حرمة ذلك، وأنه إعانة على الغش والتدليس، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، والمال المكتسب من ذلك مال خبيث يتخلص منه في إنفاقه في مصالح المسلمين، وما تبقى من مال لم يدفع لك، فإنه مقابل عمل محرم لا يجوز لك الانتفاع به، ولكن لا تتركه للمستفيد من هذه الخدمة المحرمة حتى لا يجمع بينها وبين بقاء جزء من قيمتها عنده، بل تأخذه منه وتدفعه في مصالح المسلمين، وينبغي لك أن تتخول هؤلاء الطلاب بالنصيحة بأسلوب حسن، وتبين لهم توقفك عن مثل هذه الأعمال وعدم جوازها.
وأما مطلق المساعدة للطلاب في ما ليس بغش ولا خداع؛ كالخدمات العلمية المسموح بها من فهرسة، أو تحضير لمراجع البحوث ونحو ذلك فإنه أمر جائز سواء كان بمقابل أو بدونه، وأما ضابط العلم الذي يحرم كتمانه فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 154293 ، وينظر للفائدة الفتاوى التالية :
117268، 132235، 345559 ، 330031 ، 113867.
والله أعلم.