الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تأخذ عمولة من المقاول إلا بعلم شركتك وإذنها، وراجع الفتوى رقم: 78458.
مع التنبيه إلى أنّ المقاول المذكور إذا كانت شركته تمنعه من هذا العمل، فعليه أن يلتزم بشرطها، وراجع الفتوى رقم: 98211.
والله أعلم.