الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن خروج المرأة على مجالس الرجال متعطرة بعطر فيه رائحة غاية في الحرمة، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عد ذلك من الزنا، كما في
أبي داود والترمذي ، وذلك لما تحدثه هذه الرائحة في قلوب الرجال من تهييج. أما إذا كان العطر الذي تستعمله المرأة ليست له رائحة خارجة، فهذا لا مانع للمرأة من استعماله، وذلك أخذًا بالقاعدة الأصولية، وهي أن العلة تدور مع معلولها.
وعليه فما دامت علة التحريم - وهي انبعاث الرائحة المهيجة معدومة - فلا يوجد ما يمنع من استعمال المرأة لهذا النوع من العطور. وانظر الفتوى رقم:
2892.
والله أعلم.