الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتأمين نوعان:
1- تأمين تجاري، وهو غير مشروع لاشتماله على الغرر الفاحش، واحتوائه على القمار والميسر.
2- تأمين تعاوني، وهو مشروع؛ لأنه يقوم على التعاون والتكافل، دون قصد الاسترباح أو المتاجرة.
فإذا كان التأمين الذي في بلد السائل من النوع الأول، فلا يجوز له الاشتراك فيه، لعدم وجود ضرورة داعية إليه، إلا إذا كان التأمين جبريًّا، فلا شيء عليه إذا اشترك فيه حينئذ، حيث لا اختيار له، والإثم يكون على من أجبروه.
أما إذا كان التأمين تعاونيًّا (إسلاميًّا)، فالاشتراك فيه جائز على كل حال، وإن كنا نرى أن الأولى الابتعاد عنه أيضًا. وراجع الفتاوى التالية أرقامها:
9316،
3304،
2593.
والله أعلم.