الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمعتدة من طلاق أن تسافر إلا لضرورة، وكذلك المعتدة من وفاة إن كان هذا السفر يقتضي مبيتها خارج بيتها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 65624، والفتوى رقم: 151593.
وسؤالك عن المطلقة إن كنت تقصد به من انقضت عدتها، فهذه لا حرج عليها في السفر بشرط رفقة محرم لها، فلا يجوز للمرأة أن تسافر مع غير محرم إلا لضرورة أو حاجة ماسة، وانظر فتوانا رقم: 173927. وإن كان من أولادها الذكور من هو بالغ فيمكن أن يكون محرما لها، فالمحرم يشترط فيه أن يكون بالغا كما هو مبين في الفتوى رقم: 6744.
ويبقى النظر في سفر الحاضنة بالأولاد من البلد الذي يقيم فيه أبوهم، فهذه يفرق فيها بين ما إذا كان سفر انتقال، أو سفر زيارة ونحوها، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 195733.
والله أعلم.