الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز ترجمة العقود المحرمة، وما يتعلق بها من الإعلان عنها ونحو ذلك؛ لما فيه من الإعانة على الحرام، وراجع الفتوى رقم: 128273
وأمّا ترجمة شهادة ونحوها لغرض مباح، مذكور فيها أنّ صاحبها متعاقد مع شركة تأمين تجاري، فهذا جائز؛ لكونه ليس من الإعانة على الحرام.
فعلى هذا المترجم ألا يقبل أعمال ترجمة عقود أو إعلانات لمصنع خمر، أو شركة تأمين تجاري، وما كسبه قبل ذلك من ترجمة هذه العقود، فإن كان فعلها وهو عالم بتحريم تلك الترجمة، فعليه أن يتخلص من المال المكتسب منها بصرفه في مصالح المسلمين، وأمّا إن كان قد فعلها جاهلاً بتحريم هذا الفعل، فالراجح -والله أعلم- أنّه لا يلزمه التخلص من هذا المال.
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في جواب سؤال عن توبة من كان يعمل في بنك ربوي: الذي يظهر لي: أنه إذا كان لا يعلم أن هذا حرام، فله كل ما أخذ، وليس عليه شيء، أو أنه اغتر بفتوى عالم أنه ليس بحرام، فلا يخرج شيئاً، وقد قال الله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ {البقرة:275}.
أما إذا كان عالماً، فإنه يتخلص من الربا بالصدقة به، تخلصاً منه، أو ببناء مساجد، أو إصلاح طرق، أو ما أشبه ذلك. اهـ.
والله أعلم.