طريقة تزوج البنت من الكفء حال رفض الأب تعنتا

2-1-2018 | إسلام ويب

السؤال:
تقدمت لخطبة فتاة منذ 4 سنوات، وهي من عشيرتي وأقربائي، فرفضني أبوها بدون عذر أو سبب، وأنا لدي مكان جاهز للسكن، ووظيفة ثابتة ولله الحمد، وميسور الحال.
أرسلت عشرات الرجال حتى يتوسطوا لي عنده؛ ليزوجني ابنته دون جدوى، علما أن الفتاة وكل أهلها وأقربائها يرحبون بزواجي منها، ولكن الوالد ظالم لأولاده.
وقد واجهته شخصيا عدة مرات بسبب رفضه لي، فيقول لي إني شاب محترم وخلوق، وصاحب دين، ومهذب، وكل أحد يتمنى أن يزوجك ابنته، والقرية تشهد بذلك، ولكني أبو هذه الفتاة، ولا أريد تزويجها لك هكذا بلا سبب.
والرجل يكره كل أقربائه وكل عشيرته، بسبب خلافات لا تنتهي، وقال لي يوما لو أني من غير عشيرته، يمكن أن يزوجني إياها.
وقد كنت على تواصل هاتفي مع الفتاة طيلة هذه السنوات، رغم معرفتي بعدم جواز ذلك شرعا، ولكننا تعلقنا ببعض، وكان قصدنا الحلال منذ البداية، ولكن الشكوى لله، وهو عنده حب التملك لبناته، وعشنا أنا والفتاة شهورا من الكآبة والحزن والحسرة، والله أردنا الحلال من أول يوم، ولكن أباها حال دون ذلك، علما أني قصدت أعز أصحابه من مشايخ دين، وكبار في السن، وأقرباء الفتاة من أخوال وأعمام دون جدوى، وقد أنهيت علاقتي بها منذ 5 أشهر؛ لأني عرفت أنه لا حل مع هذا الظالم، ولكي تعيش الفتاة حياتها وتتزوج من غيري، ولكني لم أنسها ولم تنسني بسبب ظلم أبيها لنا، وكل من توسطوا لأجلي لديه يشهدون بأنه ظلمنا وظلم ابنته التي أرادت الحلال، ولكن كرهه لأقربائه وأبناء عشيرته أعمى بصره وبصيرته. وهو يصوم ويصلي وملتزم، وعندما يجادله من أرسلتهم للتوسط، ويستشهدون بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في نكاح من ترضون دينه وخلقه إلى آخر الحديث، يجادل بالباطل ويقول: أعلم ذلك، ولكني لا أريد تزوجها هكذا بدون تبرير.
وقد قاطعت الفتاة أباها، ولا تزال لدي الرغبة في الزواج منها؛ لما فيها من صلاح ودين وخلق، وهي أيضا إن وافق أبوها ترجع لي، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالأصل أنّ الأب أحرص الناس على اختيار الزوج الصالح لابنته، وتحصيل مصالحها في الزواج وغيره؛ لما له من الخبرة والدراية، مع ما فطره الله عليه من الشفقة عليها، لكن إذا كان هذا الرجل يمنع ابنته من زواجك، رغم كونك كفئا لها تعنتاً وعناداً فهو عاضل لها، ومن حقها رفع الأمر للقاضي ليزوجها، أو يأمر وليّها بتزويجها، كما بيناه في الفتوى رقم: 79908، والفتوى رقم: 238480
لكن مع كون الأب ظالماً لابنته، فلا يجوز لها هجره، فحق الأب عظيم.

قال الشيخ ابن باز -رحمه الله- : "... فالمقصود أن الوالدين لهما شأن عظيم، فلا يهجرهما الولد، بل يتلطف بنصيحتهما وتوجيههما للخير، ويستعين على ذلك بمن يتيسر من أخوال، أو إخوان، أو أعمام، أو.." فتاوى نور على الدرب لابن باز.

والله أعلم.

www.islamweb.net