الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا يظهر لنا خلاف ما أفتيت به السائل، فما دام أن الرجل لن يدرك جماعة المسجد على كل حال، فإنه يصلي في البيت، ثم إذا وصل إلى المسجد، وأحب أن يعيدها جماعة؛ لينال ثوابها، فلا حرج عليه؛ لأن إعادة المنفرد الصلاة جماعة، مشروعة، ولو كانت الصلاة صبحا عند جمع من الفقهاء. قال النووي في المجموع: فَإِذَا صَلَّى الْإِنْسَانُ الْفَرِيضَةَ مُنْفَرِدًا، ثُمَّ أَدْرَكَ جَمَاعَةً يُصَلُّونَهَا فِي الْوَقْتِ، اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يُعِيدَهَا مَعَهُمْ. وَفِي وَجْهٍ شَاذٍّ يُعِيدُ الظهر والعشاء فَقَطْ، وَلَا يُعِيدُ الصُّبْحَ وَالْعَصْرَ .. اهـ.
وإذا لم يجد جماعة تصلي في المسجد، فلا يعيدها منفردا؛ لما جاء من النهي عن إعادة الصلاة مرتين، ولا يجوز له أن يخرج الصلاة عن وقتها المحدد لها شرعا.
والله تعالى أعلم.