الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يمكننا معرفة من يستحق تلك التأمينات الاجتماعية، إلا بمعرفة وجه استحقاق الميت لها، هل هو نظير مال كان يدفعه إلى تلك الجهة المانحة مثلاً أم ماذا؟
والذي يمكننا قوله باختصار: أنه إن كان نظير مال كان يدفعه لهم، فإن تلك التأمينات تكون للورثة جميعا، وتقسم بينهم القسمة الشرعية.
وإن كانت هبة محضة من الجهة المانحة لبعض عيال الميت، فإنها تكون لمن تعينهم تلك الجهة، كأن تخصصها لزوجته مثلا، والعاطلين عن العمل من أولاده، فإنها تكون لهم دون غيرهم، وانظر الفتوى رقم: 182087، والفتوى رقم: 73255، والفتوى رقم: 25778.
والله تعالى أعلم.