الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزنا بالمحارم أو التحرش بهن كلاهما منكر عظيم، حيث يعتدي المتجاسر عليه على عرضه، وهو المرجو أن يكون غيورا عليه، حاميا له لا عاديا عليه، ولكن الزنا لا يستوي في الجرم مع ما دونه من تحرش ونحوه، فالزنا أشد وأفظع، وهو مستوجب للحد بخلاف مقدماته، فيستحق صاحبها التعزير، وراجع الفتوى رقم: 3970، ورقم: 211600.
والحديث الذي أشرت إليه في قتل من زنا بامرأة أبيه وأخذ ماله مختلف في صحته، فعلى فرض صحته حمله بعض العلماء على من فعل ذلك مستحلا لهذا الفعل، وليس لمجرد إتيانه له، كما أوضحنا كلامهم في هذا بالفتوى رقم: 102349.
والله أعلم.