الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا العقد الذي يتم بين الشركة وبين مشتري الأثاث، يسمى عقد استصناع، وقد اختلف أهل العلم في حكمه، والراجح عندنا جوازه، ولزومه بشروط وضوابط مبينة في الفتوى رقم: 11224.
أمّا بخصوص زكاة الثمن الذي تقبضه بعقد الاستصناع، فقد اختلف أهل العلم المعاصرون في وجوب الزكاة فيه.
جاء في كتاب نوازل الزكاة لمؤلفه عبد الله بن منصور الغفيلي: حكم زكاة المال في الاستصناع، في حق الصانع والمستصنع، حيث اختلف المعاصرون في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: عدم وجوب الزكاة على المستصنع والصانع في مال الاستصناع.
القول الثاني: وجوب الزكاة على المستصنع في ثمن المصنوع، حتى يستلم المصنوع، ووجوبها على الصانع في المصنوع حتى يقبضه المستصنع.
القول الثالث: وجوب الزكاة على الصانع فيما يقبضه من ثمن المصنوع، مع عدم وجوب الزكاة على المستصنع في ذلك الثمن. اهـ.
والراجح عندنا هو القول الثالث، وهو الذي اختاره الدكتور وهبة الزحيلي في كتاب: الفقه الإسلامي وأدلته.
حيث جاء فيه: زكاة الثمن في السَّلَم على البائع (المسلم إليه) ويعتبر الحول من تاريخ قبضه الثمن، وأما المبيع (المسلم فيه) فزكاته قبل قبضه زكاة الديون، وبعد القبض يزكى زكاة عروض تجارة إذا كان للتجارة.
ثامناً: زكاة الاستصناع: يجري في زكاة الاستصناع ما يجري في زكاة السلم. اهـ.
وعليه، فالذي نراه أنّك إذا قبضت من الأموال ما يبلغ نصاباً، وجبت عليك زكاته عند حولان الحول، ولا يجب عليك زكاة الأموال التي استهلكتها أثناء الحول؛ لفقد شرط من شروط وجوب الزكاة، وهو مرور الحول على المال البالغ نصابا، كما لا زكاة في التي قبضتها ولم يحل عليها الحول، خلافاً لبعض أهل العلم القائلين بالوجوب.
والذي ننصح به إخراج الزكاة عن الجميع عند حول النصاب، رفقاً بنفسك ونفعاً للفقراء، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 136553.
والله أعلم.