الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صلاتك على الصفة التي ذكرت صحيحة، ولا يضرها جلوس الطفل على السجادة التي تصلي عليها، وأقصى ما يبلغه الحال الذي ذكرت أن الطفل يمكن أن ينجس جزءاً من السجادة، وذلك لا يضرك ما دام محل صلاتك سالماً من النجاسة, قال
ابن قدامة في المغني:
وإذا صلى على منديل طرفه نجس.... وما يصلي عليه طاهر فصلاته صحيحة، سواء تحرك النجس بحركته أو لم يتحرك، لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا بمصلٍّ عليها، وإنما اتصل مصلاه بها..... 1/402
وفي الأخير ننبه السائل إلى وجوب صلاة الجماعة على الرجال القادرين عليها، ومنع التخلف عنها لغير المعذور، ويراجع في ذلك الفتوى رقم:
1415، والفتوى رقم:
1798.
والله أعلم.