الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن لمس الرجل أم زوجته، لا ينقض الوضوء، على القول الأظهرعند الشافعية، قال النووي في روضة الطالبين: وإن لمس محرمًا بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، لم ينتقض على الأظهر. انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية، أثناء الحديث عن مذهب الشافعية في هذه المسألة: ولا ينتقض الوضوء بلمس المحرم له بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، ولو بشهوة في الأظهر؛ لأنها ليست مظنة الشهوة بالنسبة إليه، كالرجل. ومقابل الأظهر ينتقض الوضوء؛ لعموم قوله تعالى: {أو لامستم النساء}. انتهى.
والله أعلم.