الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان من أصحاب تلك الديون لدية بينة على دينه أو أقر له به الورثة، ولم يبرئ الميت منه، ويسقطه عنه، فيلزم الورثة المبادرة إلى سداد ذلك الدين من تركة المتوفى قبل قسمتها، فقد قال تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ{النساء:11}. وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ. رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه.
وأما ما لم تكن لصاحبه عليه بينة، ولا يعلم الورثة صدقه فيما يدعيه، فلا يلزمهم أداؤه إليه لمجرد الدعوى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يُعطَى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. رواه الترمذي والبيهقي وبعضه في الصحيحين، كما قال الإمام النووي.
وعليه؛ فإذا كان لإخوة الميت ديون ثابتة على أخيهم المتوفى، فليطالبوا بها الورثة، فإن لم يستجيبوا لهم، فليرفعوا أمرها إلى المحكمة لتفصل بينهم. أما أن تتسلط أنت على أموالهم، وتتصرف فيها بنحو ما ذكرت متجاوزا ما وكلت عليه فلا.
والله أعلم.