الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي اتضح مما ذكرته أن المبلغ الذي يودعه الموظف في الصندوق يعتبر قرضا للجامعة، وهي قد التزمت بإضافة ضعفيه إليه ليستوفي الموظف عند الأجل المحدد المبلغ الذي اشترك به مع ما ستضيفه الجامعة إليه بعد استثمارها للمبلغ لمصلحة نفسها لا للموظف، وإنما تعطي الموظف فائدة ثابتة، وهي ضعفي ما اشترك به، وهذا ربا، فحقيقته أن الموظف دفع عشرين ليستوفي ستين بعد أجل، وإذا كان كذلك فلا يجوز الاشتراك في هذا الصندوق, قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-289].
والله أعلم.