الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالمال الذي ستأخذه الدولة ضريبة، لا يخلو من حالين:
أولهما: أنه سيتم دفعه لها قبل حلول وقت الزكاة، أي قبل وجوبها في المال، وفي هذه الحال لا تجب الزكاة فيه إذا جاء وقت الوجوب، في قول جمهور أهل العلم؛ لأنه مالٌ مغصوب، وقيل تجب فيه الزكاة.
قال ابن قدامة في المغني: وَالْحُكْمُ فِي الْمَغْصُوبِ وَالْمَسْرُوقِ وَالْمَجْحُودِ وَالضَّالِّ وَاحِدٌ، وَفِي جَمِيعِهِ رِوَايَتَانِ:
إحْدَاهُمَا: لَا زَكَاةَ فِيهِ ... وَمَتَى عَادَ صَارَ كَالْمُسْتَفَادِ، يَسْتَقْبِلُ بِهِ حَوْلًا. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ فِي قَدِيمِ قَوْلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ خَرَجَ عَنْ يَدِهِ وَتَصَرُّفِهِ، وَصَارَ مَمْنُوعًا مِنْهُ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ زَكَاتُهُ ..
وَالثَّانِيَةُ: عَلَيْهِ زَكَاتُهُ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ عَلَيْهِ تَامٌّ، فَلَزِمَتْهُ زَكَاتُهُ ...
وَعَلَى كِلْتَا الرِّوَايَتَيْنِ، لَا يَلْزَمُهُ إخْرَاجُ زَكَاتِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ. اهـ.
والحالة الثانية: إذا كان المال الذي ستأخذه الدولة ضريبة، سيكون باقٍ عند صاحبه في حوزته وقت وجوب الزكاة، وفي هذه الحال تجب زكاته، فيجب عليه أن يخرج زكاته، ولا تسقط عنه الزكاة لمجرد أن الدولة ستأخذه مستقبلا، فيخرج الزكاة عن كامل المال الذي عنده، ما دام بالغا النصاب، وحال عليه الحول.
وانظر للأهمية، الفتوى رقم: 125049 عن الضرائب الجائزة والممنوعة، وحكم التهرب منها.
والله تعالى أعلم.