الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المال الذي قبضته من هذا العمل المحرم لا يحل لك تملكه ولا الانتفاع به، بل يجب عليك التخلص منه في وجوه الخير، على ما بيناه في الفتوى رقم:
3519.
أما ما أنفقته على نفسك من هذا المال، فنرجو ألا يكون عليك فيه إثم، كما لا يجب عليك إخراج بدله، ما دمت قد أنفقته لحاجتك إليه، وراجع الفتوى رقم:
33984.
والله نسأل أن يبدلك من هذا العمل خيراً، وأن يوفقك لما فيه صلاح دينك ودنياك.
والله أعلم.