الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم أصلا في كلام أهل العلم لهذه الفتوى بهذه الكيفية التي قرأتها، وإنما يقرب منها كلام المالكية في أن من يخرج منه البول لنصف الوقت فأكثر، فهو مصاب بالسلس، فلا يلزمه الوضوء عندهم للصلاة، وإذا كان يخرج منه بغير اختياره أقل من ذلك ولو مرة في اليوم، فلا يجب عليه تطهير المحل، وإنما يجب عليه الوضوء للصلاة فحسب، وانظر لتفصيل مذهبهم فتوانا رقم: 75637.
والذي نفتي به في حالتك أنك إن كنت لا تجد في أثناء وقت الصلاة زمنا يتسع لفعلها بطهارة صحيحة، أو كان زمن الانقطاع غير منضبط بأن كان يتقدم تارة، ويتأخر أخرى، ويطول تارة، وينقص أخرى، ويوجد تارة، ولا يوجد أخرى، فأنت والحالة هذه تعد صاحب سلس، فيكفيك أن تتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها، وتصلي بوضوئك ما شئت من الفروض والنوافل حتى يخرج ذلك الوقت، ولا يضرك ما يخرج منك في أثناء الصلاة، وانظر الفتويين التاليتين: 119395 ، 136434، وأما إن كنت تعلم أن البول ينقطع ولو في آخر الوقت، فانتظر حتى ينقطع وتوضأ وصل، ولو فاتتك الجماعة، فإن الصلاة بطهارة صحيحة مقدمة على الصلاة في الجماعة، وانظر الفتوى رقم: 114190.
والله أعلم.