الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم خلافا في صحة إخراج زكاة عروض التجارة نقدا، وأما اخراج قيمتها من البضائع، فقد سبق تفصيل الكلام عنه في الفتوى رقم: 136767، والمفتى به عندنا جواز ذلك لمصلحة راجحة لا على الإطلاق.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة، ولا مصلحة راجحة، ممنوع منه، ولهذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم الجبران بشاتين، أو عشرين درهما، ولم يعدل إلى القيمة، ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقاً، فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة.... إلى أن قال: وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل، فلا بأس به. انتهى.
ويشترط في ذلك أن لا يكون هذا الفعل حيلة لإخراج الأصناف الرديئة، فيكون الإخراج من أوسط البضائع؛ قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ {البقرة: 267}.
وينظر للفائدة، الفتاوى التالية أرقامها: 117494، 263287، 289414.
والله أعلم.