الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر النفاس -على الراجح- أربعون يوما، وما تراه المرأة بعد الأربعين لا يعد نفاسا، ولا يعد حيضا كذلك، إلا ما وافق زمن العادة. والصفرة بعد رؤية الطهر، لا تعد شيئا، وانظري الفتوى رقم: 123150.
وعليه؛ فما ترينه من دم بعد انقضاء مدة النفاس، يعد استحاضة، فيجب عليك فيه ما يجب على المستحاضة.
فارجعي إلى عادتك السابقة، فاعملي بها، وإن لم تكن لك عادة سابقة، فاعملي بالتمييز الصالح، وإلا فاجلسي ستة أيام أو سبعة تعدينها حيضا، وتعدين ما زاد على ذلك استحاضة، وانظري الفتوى رقم: 156433.
وإذا علمت أنك والحال هذه مستحاضة، فالواجب عليك في مدة الاستحاضة هو أن تتوضئي لكل صلاة، ولك أن تصلي بوضوئك ما شئت من الفروض والنوافل، مع التحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع، حتى يشفيك الله تعالى.
وأما سبب ذلك، فيرجع فيه إلى أهل الخبرة والاختصاص.
والله أعلم.