الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه جمهور العلماء أن الزكاة تحسب على كامل المحصول الزراعي دون النظر إلى ما أنفقه العامل في الأدوية وأجور العمال وغيرها.
ورأى البعض أن النفقات تحط من المحصول أولاً ثم تجري الزكاة على الباقي، والمذهب الأخير هو المرجح، وقد سبق كل ذلك مفصلاً مع الأدلة في الفتوى رقم:
20774 فراجعها.
وعلى القول الراجح يلزمك أن تخرج أحد عشر ألفاً ومائتين وخمسين ليرة، وعلى القول المشهور يلزمك ستة وثلاثون ألفا ومائتان وخمسون ليرة.
واعلم أن الأقوال إذا اختلفت فالذي به العمل هو القول الراجح، ولكن الأخذ بالأشق في مثل مسألتك هذه أقرب إلى الورع.
والله أعلم.