الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحاصل سؤالك أن المعذور كصاحب السلس وصاحبة الصفرة الدائمة هل ينتقض وضوؤه بخروج الوقت، وإن لم يخرج منه شيء؟ والصحيح أنه إذا لم يخرج منه شيء فطهارته صحيحة لا يحكم ببطلانها، وتنظر الفتوى رقم: 59835، وسواء في ذلك خروج وقت الصبح، ودخول وقت الضحى، أو غير ذلك من الأوقات، فما دام المبتلى بالسلس لم يخرج منه شيء فطهارته باقية.
وننبه إلى أن وقت العشاء يمتد حتى طلوع الفجر، لكنه بعد ثلث الليل أو نصفه وقت ضرورة، ومذهب المالكية أن صاحب السلس لا تبطل طهارته بخروج الوقت أصلا، وهو مذهب قوي يمكن الأخذ به عند الحاجة، وتنظر الفتوى رقم: 141250.
والله أعلم.