الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه أما بعد:
فقد كان الواجب على هذا الإمام حين ترك التشهد الأول ناسيًا أن يسجد سجدتي سهو، والأفضل كونهما قبل السلام، ولم يكن يجوز له الإتيان بركعة زائدة مكان ما ترك من التشهد، وإذ قد فعل ذلك - والحال أنه جاهل بالحكم- فلا تلزمه الإعادة على الراجح، وتنظر الفتوى رقم: 114846، وكذا صلاة من صلى خلف هذا الإمام عالمًا بالزيادة، ظانًّا وجوب متابعته، فإن صلاته صحيحة، كما سبق في الفتوى رقم: 113308.
وأما إن كان غير عالم بالزيادة، بل كان شاكًّا فيها، فبنى على الأصل، وهو عدمها، فلا إشكال في صحة صلاته؛ لكونه فعل ما يجب عليه.
والله أعلم.