الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد إلينا منك هذا السؤال بالرقم: ( 2694236 ) وأجبنا عنه في فتوى سابقة. وقد أضفت في هذا السؤال ما لم يوجد في سابقه، وهو ما يتعلق بضعف شخصية أخيك أمام زوجته وأمام أبيك، وكما ذكرنا في الفتوى المشار إليها أن ينبه أخوك إلى تصرفات زوجته مع أبيه، وأن يصرح له بذلك إن اقتضى الأمر؛ ليراقب الأمر ويتأكد بنفسه؛ فالتجسس على الزوجة عند ظهور ريبة جائز شرعا، وانظري فتوانا رقم: 30115.
وينبغي أن يذكر بالله، ويبين له أن هذا مما لا يجامل فيه أحد والدا أم غيره، وأن عليه أن يكون حازما مع أبيه ومع زوجته. وأنه إن لم تستقم الزوجة وتتوب إلى ربها، وخاصة فيما يتعلق بالتفريط في الصلاة، أن الأولى به أن يطلقها، ولا يبقى مثلها في عصمته؛ لأنها قد تدنس عرضه، وتدخل عليه من الولد من ليس منه.
قال ابن قدامة في المغني -وهو يبين أحكام الطلاق التكليفية- : والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة... اهـ.
ومن الغريب أن يقوم أبوك بتهديد أمك بالزواج من أخرى لمجرد كونها قد أمرته بالمعروف، ونهته عن المنكر، وهي قد أحسنت إليه وأرادت له الخير والصلاح. وإذا كانت هذه التصرفات ثابتة عنه، فلا ينفعه إنكاره لذلك.
نسأل الله تعالى لهما الهداية إلى الصراط المستقيم، وأن يرزقهما الرشد والصواب. ونسأله أن يجزيك خيرا، ويجزل لك المثوبة بغيرتك على الدين والعرض، وهذا من شأن المؤمنين والمؤمنات.
والله أعلم.