الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على عدم جواز مسح المرأة على خمارها، في الوضوء.
ففي الموسوعة الفقهية الكويتية: ومما اختلف فيه كذلك، المسح على الخمار: فقال الحنفية والمالكية والشافعية: لا يجزئ في الوضوء مسح المرأة خمارها وحده، دون مسح رأسها، إلا إذا كان الخمار رقيقا ينفذ منه الماء إلى شعرها، فيجوز لوجود الإصابة، لما روي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها أدخلت يدها تحت الخمار ومسحت برأسها، وقالت: بهذا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأنه لا حرج في نزعه، والرخصة لدفع الحرج، ولأن قوله تعالى: {وامسحوا برءوسكم}، يقتضي عدم جواز مسح غير الرأس.انتهى .
والمشهور عند الحنابلة، جواز المسح، بشرط أن يكون الخمار مدارا تحت الحلق، يشق نزعه.
قال البهوتي في كشاف القناع : (و) يصح المسح أيضا (على خمر النساء المدارة تحت حلوقهن)؛ لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، ذكره ابن المنذر؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: «امسحوا على الخفين والخمار» رواه أحمد. ولأنه ساتر يشق نزعه، أشبه العمامة المحنكة. ولا يجوز المسح على الوقاية؛ لأنه لا يشق نزعها، فهي كطاقية الرجل. انتهى.
ومن أهل العلم من رخص في المسح عليه عند المشقة, ويجوز لك العمل بهذا القول, وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 115024
والله أعلم.