الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالقول: إن أموال الجمعية لا زكاة فيها إذا لم تكن للادخار، هذا غير صحيح، بل تجب فيها الزكاة، سواء كانت للادخار أم غيره، إذا توافر فيها شرطان: أولهما: أن يبلغ المال نصاب ذهبٍ، أو نصاب فضةٍ، وثانيهما: أن يحول الحول القمري على النصاب، فإذا توافر الشرطان، وجب عليك أن تخرج الزكاة، ومقدارها ربع العشر، أي: 2.5%، وإذا لم تخرجها مع توافر الشرطين؛ فإنها لا تسقط. والواجب عليك الآن إخراجها، وقد علمتَ الحكمَ الشرعي.
وإذا اشتريت بالمال أرضًا، أو بنيت به عقارًا، فإنه يُنظر في النية حينئذ، فإن اشتريتَ أو بنيتَ بنية أن الأرض أو العقار للبيع، فإن الأرض أو العقار يعتبر حينئذ عرضًا من عروض التجارة، وتجب الزكاة فيه، فتُقَوِّمُ الأرضَ أو العقارَ كلما حال الحول على أصل المال الذي اشتريته به، وتخرج من القيمة ربع العشر، أي: 2.5%.
وأما إذا اشتريت الأرض بغير نية بيعها؛ كأن اشتريتها للتأجير مثلًا، أو للزراعة، أو اشتريت العقار بنية التأجير، وليس بنية المتاجرة فيه بالبيع؛ فإنها لا تكون حينئذ عرضًا من عروض التجارة، ولا تجب الزكاة في قيمة الأرض أو العقار، وانظر الفتوى رقم: 277585 عن الزكاة في الأرض المشتركة، والفتوى رقم: 275353 عن أحوال الزكاة في الأرض وكيفية إخراجها، والفتوى رقم: 287848 عن شروط وجوب الزكاة في العقار.
والله تعالى أعلم.