الإنفاق على الأخوات

7-3-2018 | إسلام ويب

السؤال:
أبي له أخوان، وثماني أخوات، ست منهن متزوجات، واثنتان عازبتان. هل يجب على ابني؟؟(أبي) أن ينفق على أختيه العازبتين؟ علما أن أبي له ابنتان وصبي يصرف عليهم، وهو كبير بالعمر 61 سنة، ومريض بالضغط والسكر، ودخله متوسط . وأختاه العازبتان واحدة منهما لها معاش تصرف منه على نفسها وعلى أختها. ولكن دائما تطلبان منه النقود .علما أن إخوته الرجال واحد متوسط الدخل، والثاني ضعيف.

الإجابــة:

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلعل السائلة تقصد أباها، وليس ابنها. فتسأل عن حكم إنفاقه على أخواته. فإن كان كذلك فالجواب: أنه لا يجب على أبيك أن ينفق على من كان من أخواته لها مال تنفق منه على نفسها، وإن طلبت منه مالا فلا يلزمه أن يعطيها إلا أن يشاء بطيب نفس منه. ومن لم يكن لها مال فقد وقع الخلاف بين الفقهاء في حكم نفقة القريب الوارث، وسبق بيان أقوالهم في ذلك، وأن الراجح أنه تجب عليه نفقة كل قريب وارث، فراجعي أقوال الفقهاء في الفتوى رقم: 44020. والراجح أيضا أنه يجب عليه أن ينفق عليه ولو مع وجود من يحجبه في الميراث، وانظري الفتوى رقم: 126804.

وبناء عليه؛ فمن كان ميسور الحال من أبيك أو إخوته الذكور والإناث يجب عليه أن ينفق على من كان فقيرا محتاجا من الذكور أو الإناث، فلا يختص وجوب النفقة بأبيك، وإنما بكل ميسور، كل بحسبه.

  وننبه في الختام إلى أن نفقة الزوجة والأولاد مقدمة على نفقة سائر الأقارب، ويمكنك أن تطالعي في ذلك الفتوى رقم: 144039، ورقم 201271.

والله أعلم.

www.islamweb.net