الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تحققتَ أن الخارج مني, فلا يؤثر في حكمه خروجه متفرقا بسبب المنع, أو بدونه, فإنه لا فرق بين يسير المني وكثيره, قال النووي في المجموع متحدثا عن خروج المني: وسواء خرج كثيراً أو يسيرا ولو بعض قطرة، وسواء خرج في النوم أو اليقظة من الرجل والمرأة العاقل والمجنون، فكل ذلك يوجب الغسل عندنا. انتهي
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن خروج قطرة مني واحدة، عن شهوة. فأجابت بما يلي: إذا خرج المني دفقاً عن شهوة، وجب الغسل، ولو كان الخارج منه قطرة واحدة وبدون جماع، ولا يكفي الوضوء، بل يجب عليه غسل الجنابة. انتهى.
والله أعلم.