الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالسرقة من الوالدة، ومن غيرها، حرامٌ، ولو بقصد العلاج، وحياء الولد من أن يطلب من والدته مساعدته، هذا لا يبرر له أن يسرق منها.
فالواجب عليه التوبة إلى الله تعالى، وأن يرد ذلك الذهب المسروق، أو يطلب من والدته العفو، وانظر الفتوى رقم: 347341 عن شروط توبة من سرق من والده.
وإذا كان الولد مريضًا، ولا يجد ثمن العلاج، وعاجزًا عن التكسب؛ فإن نفقة علاجه واجبة على أبيه.
فإن أعسر أبوه، أو لم يكن موجودًا، فإن نفقة علاجه تجب على أمه إن كانت موسرة، قال ابن قدامة في المغني: فَإِنَّ الْأُمَّ تَجِبُ نَفَقَتُهَا، وَيَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُنْفِقَ عَلَى وَلَدِهَا، إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ ... فَإِنْ أَعْسَرَ الْأَبُ، وَجَبَتْ النَّفَقَةُ عَلَى الْأُمِّ، وَلَمْ تَرْجِعْ بِهَا عَلَيْهِ إنْ أَيْسَرَ .. اهـ.
فإن امتنعت الأم، فللولد أن يأخذ من مالها دون علمها ما يحتاجه في علاجه، قال النووي في روضة الطالبين: إِذَا امْتَنَعَ الْقَرِيبُ مِنْ نَفَقَةِ قَرِيبِهِ، فَلِلْمُسْتَحِقِّ أَخَذُ الْوَاجِبِ مِنْ مَالِهِ ... اهـ.
وفي كشاف القناع: يَأْخُذُ مَنْ وَجَبَتْ لَهُ النَّفَقَةُ بِغَيْرِ إذْنِهِ: أَيْ: إذْنِ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ، إنْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِنْفَاقِ ... يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ، بِلَا إذْنِهِ، بِالْمَعْرُوفِ، إذَا احْتَاجَ ... اهـ.
والله تعالى أعلم.